الشرواني والعبادي
356
حواشي الشرواني
وهو المعتمد للتغرير نهاية ومغني ( قوله بخلاف سائر العيوب ) أي فإن الخيار لها ولسيدها على ما مر في شرح قول المصنف ويتخير بمقارن جنون الخ اه . ع ش ( قوله سواء هنا أيضا ) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة الخ اه . سم ( قوله نعم حكم النسب هنا وكونها الخ ) وفاقا للنهاية والمغني هنا دون ما سبق كما مر ( قوله وكونها الخ ) عطف على النسب ( قوله وكونها أمة ) أي ظهورها أمة على خلاف الشرط وقوله وهو الخ والحال هو الخ ( قوله كهو ثم ) أي كالحكم في اشتراط نسبه أو حريته ( قوله والخيار فيهما الخ ) عبارة النهاية فلكل منهما الفسخ فورا ولو بغير قاض اه . قال ع ش أي بأن يقول فسخت النكاح اه . ( قوله في هذه ) أي فيما إذا بانت دون ما شرط وقوله دون ما قبلها أي فيما إذا بان دون ما شرط . ( قوله واختلاف المرجحين ما إذا بانت الخ ) أي المشار إليه بقوله على الأوجه وعلى مقابله الخ وهذا عطف على قوله جريان الخ ( قوله دون ما إذا بانت الخ ) محل تأمل فإن المرجحين مختلفون فيها أيضا بل قضية المتن ثبوت الخيار فيها اللهم إلا أن يكون مراده المرجحين من المتأخرين اه . سيد عمر ( قوله وتزيد الثانية ) أي صورة اختلاف المرجحين فيما لو بان قنا دون ما إذا بانت أمة الخ ( قوله بتضررها ) أي الزوجة فيما إذا بأن الزوج قنا وقوله بخلافه أي الزوج فيما إذا بانت الزوجة أمة ( قوله ولم يشرط ذلك ) إلى قوله وأما الثاني في المغني إلا قوله كما علم منه إلى فلموافقته وإلى قول المتن والمؤثر في النهاية إلا ذلك القول قول المتن : ( فبانت كتابية ) أي في الأولى بشرطه اه . مغني قول المتن : ( أو أمة ) أي أو مبعضة نهاية ومغني ( قوله فلم يكن ) أي لم يوجد وصف الكتابة قول المتن : ( أو عبدا ) أي وقد أذن له سيده في النكاح نهاية ومغني ( قوله وهي حرة ) أخرج الأمة وفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن الشرط أقوى اه . سم ( قوله أما الأول ) وهو قوله معيبا وقوله للغالب الخ أي فحيث أخلف ثبت لها الخيار وقوله وأما الثاني هو قوله أو عبدا اه . ع ش ( قوله واعتمد جمع الخ ) عبارة النهاية وما ذكره أي المصنف هو المعتمد وإن اعتمد جمع الخ ( قوله نص الام ) ونقله البلقيني وقال أنه الصواب المعتمد لأنها قصر ت بترك البحث اه . وهذا هو الظاهر كما جزم به في الأنوار كالغزالي اه . مغني ( قوله ورد ) أي تعليل الجمع بالقياس المذكور وقوله وكالفسق عطف على قوله كما لو ظنها الخ وقوله ويرد أي تعليلهم بالقياس على الفسق ( قوله لا سيما بعد التوبة ) أنظره إذا كان الفسق بالزنى سم على حج وقضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنا ثبت لها الخيار اه . ع ش ( قوله في الفسخ ) إلى قوله ولو وطئ زوجته في المغني إلا قوله على تناقض إلى المتن وقوله وهو وكيل عن سيدها . ( قوله فيسقط ) من الاسقاط وفاعله ضمير الفسخ بالخلف وقوله قبل الوطئ الخ حال منه وهذا أحسن من قول سم ما نصه قوله فيسقط المهر أي بالفسخ وقوله قبل الوطئ الخ أي